مصنف ابن أبي شيبة 21697
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ:
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: " يَأْخُذُهُ كُلَّهُ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه