مصنف ابن أبي شيبة 21698
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ قَالَ:
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْغُلَامَيْنِ أَوِ السِّلْعَتَيْنِ، فَوَجَدَ بِأَحَدِهَا [١]عَيْبًا، فَأَرَادَ رَدَّهَا - رَدَّهَا بِقِيمَتِهَا، وَجَازَتْ عَلَيْهِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا عَيْبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه