مصنف ابن أبي شيبة 21696
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا، قَالَ: " يَأْخُذُهُ كُلَّهُ، أَوْ يَرُدُّهُ كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه