مصنف ابن أبي شيبة 21682
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً، فَقَالَ: " هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه