MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21682

في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الدَّابَّةَ لَيْسَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيُقِيمُ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ، وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً، فَقَالَ: " هِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ يُوجِبَانِ الْحَقَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا