مصنف ابن أبي شيبة 21681
في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَتْ دَابَّةٌ فِي أَيْدِي أُنَاسٍ مِنَ الْأَزْدِ، فَادَّعَاهَا قَوْمٌ، فَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُمْ أَضَلُّوهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. فَأَقَامَ الَّذِينَ هِيَ فِي أَيْدِيهِمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى قَاضِيهِمْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، فَجَعَلَ هَؤُلَاءِ يَغْدُونَ بِبَيِّنَةٍ وَيَرُوحُ الْآخَرُونَ بِأَكْثَرَ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " لَسْتُ مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ، وَالَّذِينَ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُمْ نَتَجُوهَا وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمْ أَحَقُّ، وَأُولَئِكَ أَوْلَى بِالشُّبْهَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه