MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21674

من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكَهَا رَجُلٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا