MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21673

من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِنَّ أَمْثَلَ أَبْوَابِ الزَّرْعِ أَنْ تُسْتَأْجَرَ [١]الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا