مصنف ابن أبي شيبة 21672
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ:
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ: أَرْضٌ مَنَحَكَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه