MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21672

من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ نُصَيْرِ بْنِ أَدْهَمَ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ:

لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ: أَرْضٌ مَنَحَكَهَا رَجُلٌ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ اسْتَأْجَرْتَهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا