مصنف ابن أبي شيبة 21671
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَاءَنَا أَبُو رَافِعٍ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا، - وَطَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَرْفَقُ بِنَا ! [نَهَانَا] [١]أَنْ يَزْرَعَ أَحَدُنَا الْأَرْضَ إِلَّا أَرْضًا يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا أَوْ مَنِيحَةً [٢]يَمْنَحُهَا رَجُلٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه