مصنف ابن أبي شيبة 21670
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
لَا تُكْرَى [١]الْأَرْضُ وَلَا بِذَرَّةٍ [٢]"، أَوْ قَالَ: مَدَرَةٍ [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه