مصنف ابن أبي شيبة 21638
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه