MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21637

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:

كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا