مصنف ابن أبي شيبة 21615
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ:
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ وَاسْتَثْنَى مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه