MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21616

من رخص في اقتضاء الذهب من الورق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا