مصنف ابن أبي شيبة 21614
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ، وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه