مصنف ابن أبي شيبة 21613
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ:
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا سَبْعَمِائَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه