مصنف ابن أبي شيبة 21612
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ:
أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه