MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21611

من رخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ، وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ، رُبُعَهُ، نِصْفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا