مصنف ابن أبي شيبة 21611
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ، وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ، رُبُعَهُ، نِصْفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه