مصنف ابن أبي شيبة 21603
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَيَسْتَثْنِي بَعْضَهُ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه