مصنف ابن أبي شيبة 21604
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ [١]أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه