MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21604

من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ:

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ [١]أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْلِمَ نَخْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا