مصنف ابن أبي شيبة 21602
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَبِيعُ [١]الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ! قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ قُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه