MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21602

من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: أَبِيعُ [١]الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا ! قَالَ: " لَا، وَلَكِنْ قُلْ: أَبِيعُكَ نِصْفَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا