مصنف ابن أبي شيبة 21601
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه