مصنف ابن أبي شيبة 21600
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ:
لَوْلَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ الثُّنْيَا، وَكَانَ عِنْدَنَا مَرَضِيًّا - مَا رَأَيْنَا بِذَلِكَ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه