مصنف ابن أبي شيبة 21599
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَبِيعُ تَمَرَ [١]أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي ! قَالَ: لَا تَسْتَثْنِي [٢]إِلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا، وَلَا تَبْرَأَنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه