MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21599

من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَبِيعُ تَمَرَ [١]أَرْضِي وَأَسْتَثْنِي ! قَالَ: لَا تَسْتَثْنِي [٢]إِلَّا شَجَرًا مَعْلُومًا، وَلَا تَبْرَأَنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا