مصنف ابن أبي شيبة 21594
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه