MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21593

في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ التَّمْرَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا