MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21588

في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَهُ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا