مصنف ابن أبي شيبة 21588
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَهُ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه