مصنف ابن أبي شيبة 21587
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه