MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21587

في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا