مصنف ابن أبي شيبة 21589
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ:
فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لِابْنِهِ، وَكَانَ الْأَبُ يُرْهَقُ [١]. فَجَاءَ الِابْنُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبْطَلَ بَيْعَهُ، وَقَضَى لَهُ بِالدَّارِ. فَقَالَ [٢]: غَلَّتُهَا ؟ [فَقَالَ: " غَلَّتُهَا] [٣]بِضَمَانِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه