مصنف ابن أبي شيبة 21586
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ:
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا، قَالَ: " لَا أَجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئًا " يَعْنِي: الْمُسْتَحِقَّ. وَفِي أَشْبَاهِ هَذَا فِيمَنِ اسْتَنْقَذَ مَنْ [فِي] [١]يَدَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه