MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21586

في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ:

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا، قَالَ: " لَا أَجْعَلُ لَهُ مِنَ الْغَلَّةِ شَيْئًا " يَعْنِي: الْمُسْتَحِقَّ. وَفِي أَشْبَاهِ هَذَا فِيمَنِ اسْتَنْقَذَ مَنْ [فِي] [١]يَدَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا