مصنف ابن أبي شيبة 21585
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه