MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21585

في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

الْغَلَّةُ لَهُ بِالضَّمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا