مصنف ابن أبي شيبة 21578
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، فَوَجَدَ بِهِ عَوَارًا ! قَالَ: يَرُدُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه