مصنف ابن أبي شيبة 21579
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ، فَلَمْ يَرُدَّهُ مِنْ أَجْلِ الصُّفْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه