MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21574

في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُثْمَانَ:

أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ: أَنَّهُ يَرُدُّهُ إِذَا كَانَ قَدْ لَبِسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا