مصنف ابن أبي شيبة 21573
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ [١]عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي طَعَامٍ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه