MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21573

في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ:

سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ [١]عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي طَعَامٍ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا