MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21570

في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا