مصنف ابن أبي شيبة 21569
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ، فَقَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا ! فَقَالَ: " لَا بَأْسَ، وَإِنْ هَلَكَ الَّذِي اشْتَرَى لَهُ فَبَيِّنَتُهُ أَنَّهُ [لَهُ] [١]اشْتَرَاهُ [٢]، وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ. وَإِنْ كَانَتْ مُضَارَبَةً فَلَا يَشْتَرِي لَهُ بِهَا شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهَا [٣]أَوْ يُعْطِيَهَا وَلِيًّا لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه