مصنف ابن أبي شيبة 21571
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ، فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، قَالَ: " لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه