MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21568

في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا