مصنف ابن أبي شيبة 21568
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لَا تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه