مصنف ابن أبي شيبة 21560
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ - فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه