MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21560

في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ، وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ - فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا