مصنف ابن أبي شيبة 21559
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه