مصنف ابن أبي شيبة 21561
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ:
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ - فَقَالَ: هُوَ لِلَّذِي [هُوَ] [١]فِي يَدِهِ. وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: " هِيَ لِلَّذِي [هِيَ] [٢]فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه