MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21558

في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهَرَيْنِ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ [١]لِلَّذِي [هُوَ] [٢]فِي أَيْدِيهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا