مصنف ابن أبي شيبة 21558
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهَرَيْنِ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ [١]لِلَّذِي [هُوَ] [٢]فِي أَيْدِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه