مصنف ابن أبي شيبة 21557
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ:
اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي الْوَالِي [١]وَأَنَا عِنْدَهُ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: هِيَ لِلْمُتْلَدِ، [هِيَ] [٢]لِلَّذِي [٣]فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه