MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21557

في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ:

اخْتُصِمَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي الْوَالِي [١]وَأَنَا عِنْدَهُ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ يُحَرِّكُهُنَّ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: هِيَ لِلْمُتْلَدِ، [هِيَ] [٢]لِلَّذِي [٣]فِي يَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا