مصنف ابن أبي شيبة 21556
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلًا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ - فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه