MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21556

في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

ادَّعَى رَجُلٌ بَغْلًا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُ، وَأَقَامَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهُ - فَقَضَى بِهِ شُرَيْحٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا