مصنف ابن أبي شيبة 21553
في بيع الرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ:
سَأَلْتُ نَافِعًا وَرَبِيعَةَ، فَقُلْتُ: نَشْتَرِي الْبَزَّ، ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ فَوْقَ ثَمَنِهِ، ثُمَّ نَرْقُمُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَبِيعُهُ مُرَابَحَةً وَلَا نُبَيِّنُ الزِّيَادَةَ ! فَقَالَ: لَا، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه