MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21552

في بيع الرقم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّمَا رَقَمْتُهُ لِأُسَاوِمَكُمْ بِهِ "، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً: الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا