مصنف ابن أبي شيبة 21552
في بيع الرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ، ثُمَّ يَقُولُ: " إِنَّمَا رَقَمْتُهُ لِأُسَاوِمَكُمْ بِهِ "، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُنَاقَصَةً: الْعَشَرَةُ بِتِسْعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه