MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21554

في بيع الرقم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ [١]الثِّيَابَ، ثُمَّ يَقُولَ: أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي [٢]هَذَا مُرَابَحَةً [٣]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا