مصنف ابن أبي شيبة 21554
في بيع الرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ [١]الثِّيَابَ، ثُمَّ يَقُولَ: أَبِيعُكُمْ عَلَى رَشْمِي [٢]هَذَا مُرَابَحَةً [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه