مصنف ابن أبي شيبة 21551
في بيع الرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ طَاوُسٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الرَّقْمِ، وَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُزَيِّنَ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه