مصنف ابن أبي شيبة 21550
في بيع الرقم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في بيع الرقم
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه